مُولّد الإنذارات الرسمية والتكليفات بالوفاء على يد محضر
وفق أحكام الإعلان القضائي بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968
📊 التقرير القانوني والحسابي التفصيلي
السند التشريعي والنصوص القانونية الحاكمة
مطابق لأحدث القوانين المصرية وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا حتى أكتوبر 2026
المادة (9) و(10) و(11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968:
«تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، فإذا لم يجدهم أو امتنعوا وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل خلال 24 ساعة.»