المادة (227) — ميعاد الاستئناف المدني:
«ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.»
المادة (15) — احتساب المواعيد وامتداد العطلات:
«إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب انقضائه على هذا الوجه. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.»