المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1920:
«تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. وتشتمل النفقة على الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، وتقدر النفقة بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.»
المادة (18 مكرراً ثانياً) — نفقة الصغار ومسكن الحضانة:
«إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب. كما يلتزم الأب بتوفير المسكن المناسب للحاضنة وصغارها، فإذا لم يفعل كان لها المطالبة بأجر مسكن وأجر حضانة مناسب.»