المادة (21 مكرراً) — الحد الأقصى القانوني للرسوم:
«لا يجوز أن تجاوز الرسوم المقررة لشهر المحررات أو قيدها في الشهر العقاري مبلغ ثلاثة آلاف وتسعمائة جنيه مهما بلغت مساحة العقار أو قيمته، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم وفق شرائح المساحة بما يضمن تيسير إجراءات التسجيل وحماية الملكية العقارية.»