المادة (11) — أصحاب الفروض من الأزواج والزوجات:
«للزوج النصف من تركة زوجته إذا لم يكن لها ولد ولا ولد ابن وإن نزل، والربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن وإن نزل. وللزوجة أو الزوجات الربع من تركة الزوج إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن نزل، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن وإن نزل، ويشتركن فيه بالسوية إن تعددن.»
المادة (18) — ميراث البنات والأبناء (العصبة بالغير):
«للواحدة من البنات النصف إذا انفردت، وللاثنتين فأكثر الثلثان يشتركن فيه بالسوية، فإذا كان معهن ابن أو أبناء عصبوا بهن وكان للذكر مثل حظ الأنثيين.»