حاسبة أتعاب المحاماة وتوزيع الدفعات والمصروفات
وفق المادة (82) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019
📊 التقرير القانوني والحسابي التفصيلي
السند التشريعي والنصوص القانونية الحاكمة
مطابق لأحدث القوانين المصرية وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا حتى أكتوبر 2026
المادة (82) من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983:
«للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال المحاماة، والحق في استرداد ما ينفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها. ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، ولا يجوز أن تزيد الأتعاب المتفق عليها كحصة عينية أو نقدية من الحق المتنازع عليه على عشرين في المائة (20%) من قيمة ما يُحكم به.»