«للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال المحاماة، والحق في استرداد ما ينفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها. ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، ولا يجوز أن تزيد الأتعاب المتفق عليها كحصة عينية أو نقدية من الحق المتنازع عليه على عشرين في المائة (20%) من قيمة ما يُحكم به.»