🏛️ قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته

حاسبة الرسوم القضائية النسبية والثابتة والكفالات 2026

حاسبة دقيقة للمحامين والمواطنين لتقدير الرسم النسبي المقيد عند رفع الدعوى (ربع الرسم) وعند التسوية بعد الحكم، مع رسوم صندوق دور الأبنية ودمغة المحاماة وفق قانون الرسوم القضائية المصري.

ربع الرسم يُحصَّل عند قيد الصحيفة
شرائح 1% إلى 5% وفق المادة 1 رسوم قضائية
إعفاء النفقات أمام محاكم الأسرة
🏛️

حاسبة الرسوم القضائية النسبية والثابتة عند قيد الدعوى والتسوية

وفق القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وقانون المحاماة
📊 التقرير القانوني والحسابي التفصيلي
💬 استشر محامياً مختصاً مجاناً
🔗 هل تمتلك مدونة قانونية أو موقعاً إخبارياً؟ ضمّن هذه الحاسبة مجاناً في موقعك:

انسخ الكود التالي وضعه في مقالك لإتاحة الحاسبة التفاعلية لقرائك مباشرة:

📜

السند التشريعي والنصوص القانونية الحاكمة

مطابق لأحدث القوانين المصرية وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا حتى أكتوبر 2026
المادة (1) و(9) من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2009:
«يُفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات المقررة (2% لغاية 250 جنيهاً، و3% لما زاد حتى 2000 جنيه، و4% لما زاد حتى 4000 جنيه، و5% لما زاد على 4000 جنيه)، ولا يُحصَّل من الرسوم النسبية عند رفع الدعوى سوى ربعها، ويُسوى الرسم على أساس ما حُكم به.»
المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية:
«تُعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.»

❓ الأسئلة القانونية الشائعة حول حاسبة الرسوم القضائية النسبية والثابتة عند قيد الدعوى والتسوية

هل يُسدد الرسم النسبي بالكامل عند رفع الدعوى في المحكمة؟ ▼
لا، وفق المادة (9) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009، يُحصَّل ربع الرسم فقط عند قيد صحيفة الدعوى وبحد أقصى قانوني، بينما تتم تسوية باقي الرسم بعد صدور الحكم على المحكوم عليه بمقدار ما قُضي به.
هل دعاوى النفقة أمام محكمة الأسرة عليها رسوم قضائية؟ ▼
لا، دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها معفاة تماماً من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي وفق صريح نص المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000.