حاسبة الرسوم القضائية النسبية والثابتة عند قيد الدعوى والتسوية
وفق القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وقانون المحاماة
📊 التقرير القانوني والحسابي التفصيلي
السند التشريعي والنصوص القانونية الحاكمة
مطابق لأحدث القوانين المصرية وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا حتى أكتوبر 2026
المادة (1) و(9) من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2009:
«يُفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات المقررة (2% لغاية 250 جنيهاً، و3% لما زاد حتى 2000 جنيه، و4% لما زاد حتى 4000 جنيه، و5% لما زاد على 4000 جنيه)، ولا يُحصَّل من الرسوم النسبية عند رفع الدعوى سوى ربعها، ويُسوى الرسم على أساس ما حُكم به.»
المادة (3) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية:
«تُعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.»