حاسبة مدد التقادم المسقط والمكسب وانقضاء الدعاوى
وفق المواد 374 إلى 388 من القانون المدني والمادة 15 إجراءات جنائية والمادة 531 تجارة
📊 التقرير القانوني والحسابي التفصيلي
السند التشريعي والنصوص القانونية الحاكمة
مطابق لأحدث القوانين المصرية وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا حتى أكتوبر 2026
المادة (374) و(375) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948:
«يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون. ويتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية والفوائد والمرتبات والأجور والمعاشات.»
المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية:
«تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.»