🏛️ محكمة الجنايات المستأنفة — القانون رقم 1 لسنة 2024

مُولّد مذكرة وتقرير استئناف أحكام الجنايات (القانون 1 لسنة 2024)

حرّر فوراً مسودة مذكرة أسباب الاستئناف أمام محكمة الجنايات المستأنفة واحسب آخر يوم قانوني للتقرير بالاستئناف بقلم الكتاب (40 يوماً من تاريخ الحكم الحضوري) مع تضمين الدفوع الجوهرية ومبادئ محكمة النقض.

40 يوماً ميعاد التقرير بالاستئناف (م 419 مكرراً 4)
قاعدة أصولية لا يُضار الطاعن بطعنه وحده
مذكرة جاهزة A4 قابلة للطباعة والنسخ الفوري
🏛️

مُولّد مذكرة أسباب استئناف حكم جناية وحساب ميعاد التقرير

وفق المواد 419 مكرراً إلى 419 مكرراً (10) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون 1 لسنة 2024
📊 التقرير القانوني والحسابي التفصيلي
💬 استشر محامياً مختصاً مجاناً
🔗 هل تمتلك مدونة قانونية أو موقعاً إخبارياً؟ ضمّن هذه الحاسبة مجاناً في موقعك:

انسخ الكود التالي وضعه في مقالك لإتاحة الحاسبة التفاعلية لقرائك مباشرة:

📜

السند التشريعي والنصوص القانونية الحاكمة

مطابق لأحدث القوانين المصرية وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا حتى أكتوبر 2026
المادة (419 مكرراً 4) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024:
«يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا كان المحكوم عليه مسجوناً جاز له أن يقرر بالاستئناف في السجن، وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.»
المادة (419 مكرراً 7) من قانون الإجراءات الجنائية (قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه):
«إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فعلى المحكمة ألا تقضي بغير تأييد الحكم أو إلغائه أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف، ولا يجوز تشديد العقوبة المقضي بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة متى كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة.»

❓ الأسئلة القانونية الشائعة حول مُولّد مذكرة أسباب استئناف حكم جناية وحساب ميعاد التقرير

ما هو ميعاد استئناف حكم محكمة الجنايات أول درجة وفق القانون 1 لسنة 2024؟ ▼
ميعاد استئناف أحكام محاكم الجنايات أول درجة هو 40 يوماً من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للمحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها، و60 يوماً بالنسبة للنائب العام.
هل يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة تشديد العقوبة إذا استأنف المتهم وحده؟ ▼
لا يجوز إطلاقاً؛ فوفق صريح نص المادة (419 مكرراً 7) إجراءات جنائية لا يُضار الطاعن بطعنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة.