مُولّد مذكرة أسباب استئناف حكم جناية وحساب ميعاد التقرير
وفق المواد 419 مكرراً إلى 419 مكرراً (10) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون 1 لسنة 2024
📊 التقرير القانوني والحسابي التفصيلي
السند التشريعي والنصوص القانونية الحاكمة
مطابق لأحدث القوانين المصرية وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا حتى أكتوبر 2026
المادة (419 مكرراً 4) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024:
«يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا كان المحكوم عليه مسجوناً جاز له أن يقرر بالاستئناف في السجن، وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.»
المادة (419 مكرراً 7) من قانون الإجراءات الجنائية (قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه):
«إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فعلى المحكمة ألا تقضي بغير تأييد الحكم أو إلغائه أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف، ولا يجوز تشديد العقوبة المقضي بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة متى كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة.»