«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائياً، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.»