⚖️ صحف دعاوى جنائية

صحيفة جنحة شيك بدون رصيد وادعاء مدني

صحيفة جنحة مباشرة بإصدار شيك بدون رصيد وفق المادتين ٣٣٦ و٣٣٧ من قانون العقوبات، مع ادعاء مدني تعويضي.

→ العودة إلى كل صيغ العقود والدعاوي
📋 الحقول التكميلية (تُملأ قبل التعاقد)
اسم المدعي (حامل الشيك)
عنوان المدعي
مكتب المحاماة المختار
اسم المحضر__________
اسم المحكمة المختصة__________
اسم المتهم (الساحب)
عنوان المتهم
اسم البنك المسحوب عليه
الفرع
مبلغ الشيك
تاريخ تحرير الشيك
تاريخ رفض البنك للصرف
يوم الجلسةالسبت
تاريخ الجلسة

إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ

بناء على طلب السيد/ اسم المدعي (حامل الشيك)، المقيم في: عنوان المدعي، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار

أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم المحكمة المختصة قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ اسم المتهم (الساحب)، المقيم في: عنوان المتهم

وأعلنته بالآتي:

واقعة الشيك

تحرر المتهم لصالح المدعي شيكاً رقم رقم_الشيك مسحوباً على البنك اسم البنك المسحوب عليه فرع الفرع بمبلغ مبلغ الشيك جنيه، بتاريخ تاريخ تحرير الشيك، وذلك مقابل ما اتخذه المدعي معه من تعاملات.

رفض البنك للصرف

وإذ تقدم المدعي للبنك المذكور للصرف في تاريخ الاستحقاق، فوجئ برفض البنك الدفع بتاريخ تاريخ رفض البنك للصرف لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب يساوي قيمة الشيك، وقام البنك بإخطاره بالرفض وفقاً للأوضاع المقررة، مما يعجز معه المدعي عن اقتضاء حقه، وثبت بهذه الواقعة توافر أركان الجريمة.

المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات

نصت المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو أعطى شيكاً يسحب مقابل رصيد أقل من قيمة الشيك، أو أعطى شيكاً ثم سحب الرصيد أو تصرف فيه كله أو بعضه بحيث يتبقى منه قدر لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المصرف المسحوب عليه بعدم الدفع.

المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات

فضلاً عن ذلك، نصت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على عقوبة النصب لكل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو نقود أو سندات مدنية أو تجارية بوسائل احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وقيام المتهم بإصدار شيك بدون رصيد لتمكينه من الاستيلاء على أموال المدعي يدخل في هذا النطاق بما يستوجب مساءلته بجلسة الاتهام معاً.

بناء عليه: الطلبات

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة بجريمتي إصدار شيك بدون رصيد وفق المادتين ٣٣٦ و٣٣٧ من قانون العقوبات، وإلزامه في الدعوى المدنية بدفع مبلغ مبلغ الشيك جنيه قيمة الشيك وتعويض مؤقت عن الضرر مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

جرّب منصة المحامي الرقمية مجاناً 🚀