⚖️ صحف دعاوى أحوال شخصية

صحيفة دعوى طلاق للشقاق

صحيفة دعوى طلاق للشقاق وفق المادة ٦ مكرراً ٢ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ والمادة ١٤ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩، مع الإحالة إلى التحكيم عند عدم إثبات الضرر.

→ العودة إلى كل صيغ العقود والدعاوي
📋 الحقول التكميلية (تُملأ قبل التعاقد)
اسم الزوجة (المدعية)
عنوان المدعية
مكتب المحاماة المختار
اسم المحضر__________
اسم محكمة الأسرة__________
اسم الزوج (المدعى عليه)
عنوان المدعى عليه
تاريخ عقد الزواج
مظاهر الشقاق وعدم التوافق
تاريخ استحالة العشرة
يوم الجلسةالسبت
تاريخ الجلسة

إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ

بناء على طلب السيدة/ اسم الزوجة (المدعية)، المقيمة في: عنوان المدعية، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار

أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم محكمة الأسرة قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ اسم الزوج (المدعى عليه)، المقيم في: عنوان المدعى عليه

وأعلنته بالآتي:

أساس الدعوى: العلاقة الزوجية

بموجب عقد الزواج المؤرخ في تاريخ عقد الزواج تكون المدعية زوجة للمدعى عليه، ودخل بها دخولاً صحيحاً، غير أنه نشب بينهما من الشقاق ما استحالت معه دوام العشرة الزوجية.

واقعة الشقاق

تحولت العلاقة بين الزوجين إلى شقاق وخلاف مستحكم ظهرت مظاهره في مظاهر الشقاق وعدم التوافق منذ تاريخ استحالة العشرة، بما جعل كل طرف لا يستطيع معاشرة الآخر معاشرة الأزواج، وأصبح استمرار الزوجية مستحيلاً.

المادة ٦ مكرراً ٢ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠

نصت المادة ٦ مكرراً ٢ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ على أنه: "إذا ادعى الزوج إضرار الزوجة به وادعت هي إضراره بها، وثبت للقاضي أن الشقاق بينهما قد تأصل ولم يتبين له أحد الطرفين مسئولاً عنه، يندب حكمين للتحكيم".

المادة ١٤ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩

وحيث إنه وفق المادة ١٤ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ تجوز للزوجة طلب الطلاق للشقاق إذا تحقق القاضي من استحالة العشرة، مع الإحالة للتحكيم عند الاقتضاء تطبيقاً لصريح النصوص.

بناء عليه: الطلبات

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم محكمة الأسرة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بالتفريق بين الزوجين طلقة بائنة للشقاق، أو إحالتها إلى التحكيم طبقاً للمادة ٦ مكرراً ٢ عند الاقتضاء، مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

جرّب منصة المحامي الرقمية مجاناً 🚀