صحيفة دعوى طلاق للشقاق وفق المادة ٦ مكرراً ٢ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ والمادة ١٤ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩، مع الإحالة إلى التحكيم عند عدم إثبات الضرر.
إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ
بناء على طلب السيدة/ اسم الزوجة (المدعية)، المقيمة في: عنوان المدعية، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار
أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم محكمة الأسرة قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ اسم الزوج (المدعى عليه)، المقيم في: عنوان المدعى عليه
وأعلنته بالآتي:
بموجب عقد الزواج المؤرخ في تاريخ عقد الزواج تكون المدعية زوجة للمدعى عليه، ودخل بها دخولاً صحيحاً، غير أنه نشب بينهما من الشقاق ما استحالت معه دوام العشرة الزوجية.
تحولت العلاقة بين الزوجين إلى شقاق وخلاف مستحكم ظهرت مظاهره في مظاهر الشقاق وعدم التوافق منذ تاريخ استحالة العشرة، بما جعل كل طرف لا يستطيع معاشرة الآخر معاشرة الأزواج، وأصبح استمرار الزوجية مستحيلاً.
نصت المادة ٦ مكرراً ٢ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ على أنه: "إذا ادعى الزوج إضرار الزوجة به وادعت هي إضراره بها، وثبت للقاضي أن الشقاق بينهما قد تأصل ولم يتبين له أحد الطرفين مسئولاً عنه، يندب حكمين للتحكيم".
وحيث إنه وفق المادة ١٤ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ تجوز للزوجة طلب الطلاق للشقاق إذا تحقق القاضي من استحالة العشرة، مع الإحالة للتحكيم عند الاقتضاء تطبيقاً لصريح النصوص.
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم محكمة الأسرة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بالتفريق بين الزوجين طلقة بائنة للشقاق، أو إحالتها إلى التحكيم طبقاً للمادة ٦ مكرراً ٢ عند الاقتضاء، مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.