⚖️ صحف دعاوى أحوال شخصية

صحيفة دعوى طلاق للضرر

صحيفة دعوى طلاق للضرر وفق المادة ٦ مكرر من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، لثبوت الإضرار الذي لا تستطيع معه الزوجة دوام العشرة.

→ العودة إلى كل صيغ العقود والدعاوي
📋 الحقول التكميلية (تُملأ قبل التعاقد)
اسم الزوجة (المدعية)
عنوان المدعية
مكتب المحاماة المختار
اسم المحضر__________
اسم محكمة الأسرة__________
اسم الزوج (المدعى عليه)
عنوان المدعى عليه
تاريخ عقد الزواج
مظاهر الإضرار (هجر/ضرب/سوء عشرة/إهانة)
تاريخ بدء الإضرار
وسائل الإثبات (شهود/مستندات)
يوم الجلسةالسبت
تاريخ الجلسة

إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ

بناء على طلب السيدة/ اسم الزوجة (المدعية)، المقيمة في: عنوان المدعية، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار

أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم محكمة الأسرة قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ اسم الزوج (المدعى عليه)، المقيم في: عنوان المدعى عليه

وأعلنته بالآتي:

أساس الدعوى: العلاقة الزوجية

بموجب عقد الزواج المؤرخ في تاريخ عقد الزواج تكون المدعية زوجة للمدعى عليه على ذمته، وقد دخل بها دخولاً صحيحاً وعاشرتها معاشرة الأزواج.

واقعة الإضرار

إلا أن المدعى عليه ما فتئ يوقع بالمدعية أضراراً جسيمة تمثلت في مظاهر الإضرار (هجر/ضرب/سوء عشرة/إهانة)، وذلك منذ تاريخ بدء الإضرار، بما لا تستطيع معه دوام العشرة الزوجية، واستحالت بها الحياة بين الزوجين، وهي وقائع يثبتها وسائل الإثبات (شهود/مستندات).

المادة ٦ مكرر من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠

نصت المادة ٦ مكرر من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه: "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا أصابها ضرر من جراء إضرار الزوج بها، على نحو لا تستطيع معه دوام العشرة، ويُشترط لثبوت الضرر اعتبار الحال والاستحالة من المخاطب بالبقاء معه".

بناء عليه: الطلبات

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم محكمة الأسرة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بالتفريق بين المدعية والمدعى عليه طلقة بائنة للضرر، وإلزامه بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

جرّب منصة المحامي الرقمية مجاناً 🚀