عقد قسمة تركة بالتراضي وفق أحكام قانون المواريث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ وقانون الأحوال الشخصية، يقسم به الورثة الأصول والممتلكات الموروثة تراضياً.
إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ
بعد وفاة السيد/ اسم المتوفى بتاريخ تاريخ الوفاة، وحيث إن تركته توزع وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون المواريث،
فقد اجتمع الورثة المبينة أسماؤهم وأنصبتهم أدناه، وهم من كامل الأهلية، واتفقوا تراضياً على قسمة أموال التركة فيما بينهم على النحو التالي:
المستحقون للإرث في تركة المتوفى هم: أسماء الورثة وأنصبتهم الشرعية، وقد حُددت أنصبتهم الشرعية وفق قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، وأقر كل وارث بنصيبه.
تتكون تركة المتوفى من الأصول التالية: أصول التركة (عقارات/سيارات/أموال)، وذلك بعد استيفاء ما يخص التركة من ديون والتزامات قدرها: الديون والالتزامات المترتبة.
قُسمت أصول التركة بين الورثة قسمةً تراضيةً حاصةً على النحو الآتي: توزيع الأصول على الورثة، وقد رضي كل وارث بما آل إليه رضاً كاملاً غير منقوص ولا مشوب.
بعد هذه القسمة أصبح كل وارث خالصاً مما خصه من أصول، وأبرأ كل وارثٍ سائر الورثة من أي حقوق أو مطالب تتعلق بتركة المتوفى، وتمت القسمة رضائية قاطعة للخصومة.
يُشهر هذا العقد في الشهر العقاري بالنسبة للعقارات الموروثة، ويُلتزم الورثة بتقديم ما يلزم من مستندات لتسجيل القسمة ونقل الملكية.
حرر هذا العقد من عدد النسخ الكافي لجميع الورثة والشهر، ووقع عليه الورثة والشهود: أسماء الشهود.