صحيفة دعوى إخلاء لتأخر المستأجر في سداد الأجرة وفق المادة ١٨ من قانون إيجار الأماكن ٤ لسنة ١٩٩٦ وقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ
بناء على طلب السيد/ اسم المؤجر (المدعي)، المقيم في: عنوان المؤجر، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار
أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم المحكمة المختصة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ اسم المستأجر (المدعى عليه)، المقيم في: عنوان العين المؤجرة (العين المؤجرة)
وأعلنته بالآتي:
بموجب عقد إيجار مؤرخ في تاريخ عقد الإيجار يستأجر المعلن إليه من الطالب العين الموصوفة: وصف العين المؤجرة نظير أجرة شهرية قدرها الأجرة الشهرية المتفق عليها جنيه تستحق في مواعيدها.
حيث امتنع المعلن إليه عن سداد الأجرة المستحقة عن مدة التأخير بالأشهر شهراً بقيمة إجمالية الأجرة المتأخرة بالأرقام جنيه، رغم إنذاره بإنذار السداد المؤرخ في تاريخ إنذار السداد، الأمر الذي يتحقق به موجب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة.
نصت المادة ١٨ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ في شأن إيجار الأماكن على أنه: "إذا لم يدفع المستأجر الأجرة في مواعيدها كان للمؤجر أن يطلب إخلاء العين". وحيث إن الإخلاء يصبح محقاً بعد إنذار السداد المنصوص عليه بالعقد.
وإذ صدر القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والعمل به اعتباراً من الخامس من أغسطس ٢٠٢٥، فإن دعوى الإخلاء المقامة وفق أحكامه تكون واجبة القبول لثبوت استحقاق الأجرة وامتناع المستأجر عن الوفاء بها.
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية من الشواغل للأسباب المتقدمة، وإلزامه بالأجرة المتأخرة والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.