إنذار رسمي على يد محضر للمستأجر بسداد الأجرة المتأخرة، وهو شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة وفق المادة ١٨ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٦.
إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ
بناء على طلب السيد/ اسم المؤجر، المقيم في: عنوان المؤجر، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار
أنا اسم المحضر محضر محكمة المحكمة التابع لها المحضر قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ اسم المستأجر، المقيم في: عنوان العين المؤجرة
بموجب هذا الإنذار الرسمي أعلنته بالآتي:
بموجب عقد الإيجار القائم، يستأجر المعلن إليه من المعلِن العين الموصوفة: توصيف العين المؤجرة، نظير أجرة شهرية قدرها الأجرة الشهرية المتفق عليها جنيه تستحق في مواعيدها.
إذ امتنع المعلن إليه عن سداد الأجرة المستحقة عن مدة التأخير بالأشهر شهراً بقيمة إجمالية إجمالي الأجرة المتأخرة جنيه، دون عذر مشروع، فقد تعين إعذاره بالسداد على النحو الوارد أدناه.
ينذر المعلِن رسمياً على يد محضر المعلن إليه بضرورة سداد المبلغ المذكور كاملاً خلال مهلة السداد المحددة من تاريخ تسلم هذا الإنذار، وإلا اتخذ المعلِن الإجراءات القانونية اللازمة.
حيث إن المادة ١٨ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ في شأن إيجار الأماكن تشترط لتحقق موجب الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة إنذاراً رسمياً على يد محضر بالسداد، فإن هذا الإنذار يقيم موجب الحق ويمهد لرفع دعوى الإخلاء.
إذا مضت المهلة دون سداد، يحق للمعلِن رفع دعوى الإخلاء أمام المحكمة المختصة للمطالبة بإخلاء العين وتسليمها خالية من الشواغل مع إلزام المعلن إليه بالأجرة المتأخرة والمصروفات وأتعاب المحاماة.