صحيفة دعوى إثبات زواج وفق المادة ١٧ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠، لاثبات واقعة الزواج بالشهود أو المستندات عند فقدان الوثيقة الرسمية.
إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ
بناء على طلب السيدة/ اسم المدعية (الزوجة)، المقيمة في: عنوان المدعية، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار
أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم محكمة الأسرة قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ اسم المدعى عليه (الزوج)، المقيم في: عنوان المدعى عليه
وأعلنته بالآتي:
بموجب صيغة عقد الزواج (عرفي/موثق) المؤرخ في تاريخ وقوع الزواج تم زواج المدعية بالمدعى عليه زواجاً شرعياً صحيحاً، ودخل بها دخولاً صحيحاً وعاشرها معاشرة الأزواج، دون أن يُوثق الزواج بوثيقة رسمية.
يقوم إثبات واقعة الزواج على: وسائل الإثبات (شهود/مستندات/إشهار)، وهو من وسائل الإثبات المقبولة قانوناً، حيث يجوز إثبات الزواج بالشهود والمستندات والإشهار على ما جرى به العمل القضائي.
نصت المادة ١٧ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ على أنه: "إذا ادعى الزوج وقوع زواج بينهما، وأنكرت الزوجة ذلك أو أقرت به، وثبت لها بالقانون ما يثبت به الزواج، اعتُد به"، وتلك هي القاعدة التي تقوم عليها دعوى إثبات الزواج.
إن غاية المدعية من إثبات الزواج هو الغرض من إثبات الزواج، وهي غاية مشروعة تستلزم ثبوت العلاقة الزوجية وثباتها، وقد تعذر التوثيق الرسمي لسبل إثبات قائمة به.
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم محكمة الأسرة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإثبات واقعة زواج المدعية بالمدعى عليه، وقيده بموجب هذا الحكم، مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.