صحيفة دعوى إثبات نسب وفق القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والقانون ١ لسنة ٢٠٠٠، بما يجيز الاستعانة بالبصمة الوراثية في إثبات النسب.
إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ
بناء على طلب السيدة/ اسم المدعية (الأم بصفتها ولي)، المقيمة في: عنوان المدعية، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار، بصفتها وليّةً على الصغير اسم الصغير وتاريخ ميلاده
أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم محكمة الأسرة قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ اسم المدعى عليه (الأب المزعوم)، المقيم في: عنوان المدعى عليه
وأعلنته بالآتي:
ولدت المدعية طفلها اسم الصغير وتاريخ ميلاده بتاريخ تاريخ ميلاد الصغير، وهو ثمرة علاقة زوجية (أو فراش زوجية) بينها وبين المدعى عليه، على النحو المبين في نوع العلاقة بين المدعية والمدعى عليه، ولأسباب قاهرة لم يُثبت نسب الصغير إلى المدعى عليه.
النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة الشرعية أو غيرها من طرق الإثبات القانونية، ويجوز للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة والفحوص الطبية في التحقق من صحة النسب، وعلى الأخص البصمة الوراثية لما لها من حجية علمية.
أقرت أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بإجازة الاستعانة بالبصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه ضمن طرق الإثبات، بما يتحقق معه غرض العدالة في هذه الدعوى.
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم محكمة الأسرة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإثبات نسب الصغير اسم الصغير وتاريخ ميلاده إلى المدعى عليه، وتضبيب اسمه في شهادته الرسمية، والزامه بجميع النفقات والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.