صحيفة دعوى مصاريف تعليم الصغار وفق المادة ١٨ مكرراً ١ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩، إذ يعد تعليم الأولاد من التزامات الأب المالية ضمن النفقة الواجبة.
إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ
بناء على طلب السيدة/ اسم المدعية (الأم/ولي الأمر)، المقيمة في: عنوان المدعية، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار
أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم محكمة الأسرة قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ اسم الأب (المدعى عليه)، المقيم في: عنوان المدعى عليه
وأعلنته بالآتي:
يوجد لدى المدعية ابن قاصر من المدعى عليه وهو الطالب/ اسم الطالب (الابن القاصر)، الملتحق بـ جهة التعليم (المدرسة/الجامعة)، وهو بحاجة إلى الإنفاق على تعليمه بما يتناسب مع حال الأب يسراً وعسراً.
من المقرر شرعاً وقانوناً أن تعليم الأولاد ومصاريفه من النفقة الواجبة على الأب، وقد أوردت المادة ١٨ مكرراً ١ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أن المصاريف الدراسية للصغير تكون ضمن النفقة المستحقة له.
بعد مطالبة المدعية للمدعى عليه بسداد المصاريف الدراسية بتاريخ تاريخ طلب المصاريف من الأب، امتنع عن السداد دون مبرر مشروع، مما يهدد استمرار تعليم الطالب ويوجب إلزامه بالمصاريف قضائياً.
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم محكمة الأسرة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإلزامه بأداء مبلغ قيمة المصاريف الدراسية المطالب بها جنيه قيمة المصاريف الدراسية لابنه القاصر، مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.