⚖️ صحف دعاوى قضائية

صحيفة دعوى صحة توقيع على عقد بيع نهائي

دعوى صحة التوقيع وفقاً لنص المادتين ٤٥ و٤٦ و٤٧ من قانون الإثبات المصري لإثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع النهائي تمهيداً لتسجيله بالشهر العقاري.

→ العودة إلى كل صيغ العقود والدعاوي
📋 الحقول التكميلية (تُملأ قبل التعاقد)
اسم الطالب (المدعي)أحمد محمد محمود المنصوري
عنوان الطالبالقاهرة الجديدɡ التجمع الخامس
مكتب المحاماة المختارأحمد محمد أحمد علي أحمد محمود محمد أنور محمد (المحامين بالإسكندرية)
اسم المحضر__________
اسم المحكمة المختصة__________
اسم المعلن إليه (المدعى عليه)__________
عنوان المعلن إليه__________
تاريخ عقد البيع2026-01-15
موضوع العقد ووصف المبيعالشقة السكنية رقم ٤ بالطابق الثالث بالعقار رقم ١٢
المساحة الإجمالية للمبيع١٥٠ متراً مربعاً
الثمن الإجمالي بالأرقام١,٥٠٠,٠٠٠
الثمن الإجمالي كتابةمليون وخمسمائة ألف جنيه
مجمع المحاكم المختصالإسكندرية
رقم الدائرة بصحة التوقيع_____
يوم الجلسة المحددةالسبت
تاريخ الجلسة المحددة2026-07-15

إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ

بناء على طلب السيد/ اسم الطالب (المدعي) والمقيم في: عنوان الطالب، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار (المحامين)

أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم المحكمة المختصة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-

السيد/ اسم المعلن إليه (المدعى عليه) والمقيم: عنوان المعلن إليه

مخاطبا مع /

وأعلنته بالآتي:

أساس الدعوى: عقد البيع

بموجب عقد بيع نهائي خالص الثمن والمؤرخ في تاريخ عقد البيع باع وأسقط وتنازل المعلن إليه للطالب ما هو موضوع العقد ووصف المبيع والبالغ إجمالي مساحتها المساحة الإجمالية للمبيع؛ وذلك نظير مبلغ إجمالي قدره الثمن الإجمالي بالأرقام جم (الثمن الإجمالي كتابة فقط لا غير) تم سداده بالكامل في مجلس العقد وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليها على هذا العقد.

المادة 45 من قانون الإثبات

نصت المادة 45 من قانون الإثبات على أنه: "يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة".

المادة 46 من قانون الإثبات

نصت المادة 46 من قانون الإثبات على أنه: "إذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه ولم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه".

المادة 47 من قانون الإثبات

نصت المادة 47 من قانون الإثبات على أنه: "إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال".

بناء عليه: الطلبات

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة الجزئية والكائنة في مجمع محاكم مجمع المحاكم المختص وذلك أمام الدائرة (رقم الدائرة بصحة التوقيع) صحة توقيع وذلك يوم يوم الجلسة المحددة الموافق تاريخ الجلسة المحددة من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليها بصحة توقيعها على عقد البيع المؤرخ في تاريخ عقد البيع مع تحملها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

جرّب منصة المحامي الرقمية مجاناً 🚀