دعوى صحة التوقيع وفقاً لنص المادتين ٤٥ و٤٦ و٤٧ من قانون الإثبات المصري لإثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع النهائي تمهيداً لتسجيله بالشهر العقاري.
إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ
بناء على طلب السيد/ اسم الطالب (المدعي) والمقيم في: عنوان الطالب، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار (المحامين)
أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم المحكمة المختصة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
السيد/ اسم المعلن إليه (المدعى عليه) والمقيم: عنوان المعلن إليه
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتي:
بموجب عقد بيع نهائي خالص الثمن والمؤرخ في تاريخ عقد البيع باع وأسقط وتنازل المعلن إليه للطالب ما هو موضوع العقد ووصف المبيع والبالغ إجمالي مساحتها المساحة الإجمالية للمبيع؛ وذلك نظير مبلغ إجمالي قدره الثمن الإجمالي بالأرقام جم (الثمن الإجمالي كتابة فقط لا غير) تم سداده بالكامل في مجلس العقد وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليها على هذا العقد.
نصت المادة 45 من قانون الإثبات على أنه: "يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة".
نصت المادة 46 من قانون الإثبات على أنه: "إذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه ولم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه".
نصت المادة 47 من قانون الإثبات على أنه: "إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال".
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة الجزئية والكائنة في مجمع محاكم مجمع المحاكم المختص وذلك أمام الدائرة (رقم الدائرة بصحة التوقيع) صحة توقيع وذلك يوم يوم الجلسة المحددة الموافق تاريخ الجلسة المحددة من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليها بصحة توقيعها على عقد البيع المؤرخ في تاريخ عقد البيع مع تحملها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.