صحيفة دعوى تعويض مادي وأدبي عن حادث مروري وفق المادتين ١٦٣ و١٧٨ من القانون المدني (مسؤولية حارس الأشياء) وبالنظر للدعوى الجنائية المقامة عن ذات الواقعة.
إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ
بناء على طلب السيد/ اسم المدعي (المتضرر)، المقيم في: عنوان المدعي، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار
أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم المحكمة المختصة قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ اسم المدعى عليه (السائق/الحارس)، المقيم في: عنوان المدعى عليه، باعتباره سائق السيارة وصف السيارة المتسببة وحارسها
وأعلنته بالآتي:
بتاريخ تاريخ الحادث وأثناء سير المدعى عليه بسيارته وصف السيارة المتسببة في مكان وقوع الحادث ارتكب خطأ قاد إلى حادث المرور الذي أحدث بالمدعي الأضرار الآتية: الإصابات والأضرار الناتجة، وقد تحرر عن الواقعة القضية الجنائية رقم رقم القضية الجنائية عن الواقعة (إن وجدت).
نصت المادة ١٧٨ من القانون المدني على مسؤولية حارس الأشياء عن الضرر الناتج عن الشيء، وتُعد السيارة في حكم الأشياء التي يتعين على حارسها إثبات عدم خطئه، وحيث إن المدعى عليه هو السائق والحارس فإن مسؤوليته تنهض.
ونصت المادة ١٦٣ من القانون المدني على أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من وقع منه الخطأ بالتعويض"، وقد توافرت أركان المسؤولية (الخطأ والضرر وعلاقة السببية) كاملة.
يقدر المدعي تعويضه المادي عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وتعطل وما أنفقه على العلاج والتأهيل بمبلغ مبلغ التعويض المطالب به جنيه، فضلاً عن التعويض الأدبي جبراً لما أصابه من ألم وحزن وإهانة وفقاً للمادة ٢٢٢ من القانون المدني.
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة اسم المحكمة المختصة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ مبلغ التعويض المطالب به جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار الناتجة عن الحادث، مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.