صحيفة دعوى رؤية الصغار وفق المادة ١٨ مكرراً من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمادة ١٤ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠، بثبوت حق الأب أو الأقارب في رؤية الصغير وضبط مواعيدها.
إنه في يوم اليوم الموافق التاريخ
بناء على طلب السيد/ اسم المدعي (الأب أو الجد)، المقيم في: عنوان المدعي، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ مكتب المحاماة المختار
أنا اسم المحضر محضر محكمة اسم محكمة الأسرة قد انتقلت وأعلنت:
السيدة/ اسم المدعى عليها (الحاضنة)، المقيمة في: عنوان المدعى عليها، بصفتها الحاضنة
وأعلنتها بالآتي:
يوجد للمدعي أبناء قصر وهم: أسماء الصغار وأعمارهم، يقيمون حالياً لدى المدعى عليها الحاضنة، ويرتبطون بالمدعي بصلة القرابة الموجبة لحق الرؤية على ما تقضي به الشريعة والقانون.
ثبت حق المدعي في رؤية أبنائه وملازمتهم في المواعيد التي تُراعي مصلحة الصغير وفقاً لعمره وظروفه، وهو حق قرابة مكتسب لا يجوز حرمانه منه إلا لمصلحة الصغير.
رغم تمسك المدعي بحقه، تعنتت المدعى عليها في تنظيم الرؤية وامتنعت عنها بحجة سبب منع الرؤية المزعوم، مما حال دون تواصل المدعي مع أبنائه وأضر بمصلحتهم النفسية، فاستحق اللجوء إلى القضاء.
نصت المادة ١٨ مكرراً من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على حق الأب في رؤية أولاده، وتنظيم مواعيد الرؤية بما لا يضر بالصغير، وعلى ضابط ضمانة تنفيذ أحكام الرؤية كما أوردها القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠.
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن إليها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة اسم محكمة الأسرة يوم يوم الجلسة الموافق تاريخ الجلسة لسماع الحكم بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية أبنائه أسماء الصغار وأعمارهم في موعد الموعد المطلوب للرؤية وفي مكان مكان الرؤية المقترح، مع تذييل الحكم بالنفاذ وبيان جزاء الإخلال، والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.