يُعتبر مجلس الدولة المصري الصادر بقانونه رقم 47 لسنة 1972 حصن الحريات وحامي المشروعية وسيادة القانون في مواجهة تغول السلطة الإدارية والأجهزة الحكومية. يختص القضاء الإداري بالرقابة على أعمال الإدارة، وإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها، ومنازعات العقود الإدارية وتظلمات الموظفين العموميين.
يتكون مجلس الدولة من قسمين رئيسيين: القسم القضائي وقسم الفتوى والتشريع. وتتدرج المحاكم في القسم القضائي كالتالي:
القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح لقصد إحداث أثر قانوني معين. وتكون القرارات قابلة للإلغاء إذا شيبت بأحد العيوب الخمسة:
وفقاً للمادة 24 من قانون مجلس الدولة، يجب رفع دعوى الإلغاء خلال ستون يوماً (60 يوماً) من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلانه للخصم أو علمه به علماً يقيناً. وفي بعض القرارات (كقرارات التعيين والترقية والمفاهيم الوظيفية)، يشترط القانون تقديم تظلم إداري وجوبي للجهة الإدارية قبل رفع الدعوى.
إذا اعتري القرار الإداري عيب جسيم يصل به إلى حد الانعدام المطلق (كصدور قرار من غير ذي صفة مطلقاً، أو اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة القضائية)، فإنه يعتبر غاصباً للسلطة ولا تحميه مواعيد الـ 60 يوماً، ويجوز رفع دعوى بطلان القرار المنعدم في أي وقت دون التقيد بميعاد.
تختص محكمة القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن القرارات والأعمال المادية الصادرة من الإدارة، وتطبق قواعد المسؤولية الإدارية التي تختلف عن المسؤولية المدنية لكي تضمن سير المرافق العامة بانتظام واطراد. كما تتولى الفصل في النزاعات الناتجة عن مناقصات ومزايدات وعقود التزام المرافق العامة والأشغال العامة.
استخدم نظام إدارة القضايا وتنبيهات المواعيد في منصة المحامي الرقمية لتتبع مواعيد التظلمات والإلغاء بدقة متناهية.
ابدأ استخدام المنصة مجاناً