يُنظّم قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 التكفيل المتبادل بين حماية حقوق وحريات الأفراد الأساسية المكفولة دستورياً وبين حق الدولة في الاستقرار واستيفاء العقاب ضد مرتكبي الجرائم. يُحدد هذا القانون قواعد الاستدلال والضبط القضائي، التحقيق الابتدائي مع النيابة العامة، سُلطة الحبس الاحتياطي، وإجراءات المحاكمة أمام محاكم الجنايات والجنح والطعن بالنقض والاستئناف.
يُحدد القانون الفئات التي تملك صفة الضبطية القضائية (ضباط الشرطة، رؤساء المباحث، مفتشو الصحة والمرافق)، وتنحصر مهمتهم في البحث عن الجرائم وجمع الاستدلالات وتلقي البلاغات والشكاوى.
ملاحظة قانونية حاسمة: لا يجوز لمأمور الضبط القضائي توسيع مفهوم التلبس أو الاعتماد على الشبهات والمصادفة دون وجود حالة من الحالات الأربع المحددة حصراً بالقانون.
وفقاً للمادة 54 من الدستور المصري والمواد 40 و44 من قانون الإجراءات الجنائية، الحرية الشخصية مصونة وحرمة المنازل والحرمات الشخصية لا يجوز المساس بها إلا في حالتين فقط:
تضع محكمة النقض القاعدة المستقرة: "ما بني على باطل فهو باطل"؛ فإذا كان القبض أو التفتيش باطلاً لعدم توافر التلبس أو لصدور إذن نيابة غير مسبب أو مبتنى على تحريات غير جدية، يبطل التفتيش وما أسفر عنه من أدلة أو اعترافات لاحقة.
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف في الدعوى الجنائية. وللمتهم الحضور ومعه محاميه في جميع مراحل التحقيق، ولا يجوز استجوابه أو مواجهته بغيره إلا بعد دعوة محاميه للحضور (المادة 124 إجراءات).
الحدود القصوى للحبس الاحتياطي: 6 أشهر في الجنح، 18 شهراً في الجنايات، وسنتان في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
تجري المحاكمة الجنائية بناء على قرار إحالة الصادر من النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات. وتتميز المحاكمة أمام محاكم الجنايات بالعلنية والشفاهية وحتمية حضور محامٍ مأذون له بالمرافعة أمام الجنايات للدفاع عن المتهم تحت طائلة البطلان المطلق للحكم.
كفل القانون المصري درجات التقاضي في الأحكام الجنائية على النحو التالي:
استخدم حاسبات المواعيد القانونية والطعون الجنائية التفاعلية في منصة المحامي الرقمية لضمان عدم تفويت أي ميعاد إجرائي.
تصفح أدوات المنصة مجاناًتكون الجريمة متلبساً بها إذا شوهدت حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، أو إذا تتبع الجاني المجني عليه أو العامة بالصياد عقب وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً أسلحة أو أمتعة يستدل منها على أنه فاعل أو شريك.
تبدأ مدد الحبس الاحتياطي بقرار النيابة (4 أيام) تمدها القاضي الجزئي (15 يوماً تجدد حتى 45 يوماً)، ثم غرفة المشورة حتى 3 أشهر. والحد الأقصى في الجنح 6 أشهر، وفي الجنايات 18 شهراً، وفي الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد سنتان.
المعارضة تكون في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات لإعادة نظر الدعوى من جديد، الاستئناف هو إعادة الطرح أمام محكمة الدرجة الثانية، والنقض هو محاكمة الحكم من حيث تطبيق القانون ومخالفته دون إعادة الفصل في وقائع الدعوى.